على محمدى خراسانى

93

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

المقام الأول : فى دوران الأمر بين المتباينين [ منجزيةُ العلم الاجمالى ] لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا و لو كانا فعل أمر و ترك آخر إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلى مع ما هو [ عليه ] من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته و حينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه . و إن لم يكن فعليا كذلك و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف . و من هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلى و الإجمالى إلا أنه لا مجال للحكم الظاهرى مع التفصيلى فإذا كان الحكم الواقعى فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات و له مجال مع الإجمالى فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الظاهرى فى أطرافه و إن كان فعليا من غير هذه الجهة فافهم . مقام اوّل : دَوَران بين متباينين اين مقام دوازده مسأله دارد زيرا شبهه ، يا شبههء وجوبيّه است ، « 1 » يا شبههء تحريميّهء « 2 » و يا شبههء مردّده . « 3 » در هر يك از سه شبههء مزبور ، منشأ شبهه ، يا فقدان نصّ است ، يا اجمال نصّ ، يا تعارض نصيّن و يا امور خارجيّه . حاصل ضرب اين چهار صورت در سه فرض اصلى دوازده صورت مىشود . در سه صورت كه منشأ شبهه تعارض نصيّن است قطعاً احتياط واجب نيست و قواعد باب متعارضين در آن پياده مىشود كه اگر يكى راجح بود ، تعييناً بايد به همان اخذ كنيم و اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير مىرسد . به هر حال احتياط و جمع ميان هر دو لازم نيست ؛ ولى نُه صورت ديگر قابل بحث است . مرحوم شيخ در رسائل در اين مبحث هشت مسأله مطرح كرده است : چهار مسأله مربوط به شبههء وجوبيّه و چهار مسألهء ديگر مربوط به شبههء تحريميّه است . وى دربارهء شبههء مرددّه سخنى نرانده است . « 4 » مرحوم آخوند طبق شيوه‌اى كه از آغاز اصول علميّه انتخاب كرد و ميان اين‌كه منشأ شبهه فقدان

--> ( 1 ) . مثلًا اجمالًا مىدانيم يكى از دو يا چند كار واجب است ولى تفصيلًا نمىدانيم واجب واقعى كدام است ؟ ( 2 ) . مثلًا اجمالًا مىدانيم يكى از چند كار حرام است ، ولى به تفصيل مطّلع نيستيم . ( 3 ) . مثلًا مىدانيم يا اين كار واجب است ، يا آن كار ديگر حرام است و فرض هم بر اين است كه احتياط ممكن است و مثل دوران بين محذورين نيست . ( 4 ) . فرائدالاصول ، ص 240 .